الشيخ علي المشكيني

433

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

أنّ عليّاً عليه السلام كان يضمّن القائد والسائق والراكب 3 / 355 أنّ عليّاً عليه السلام يضمّن الراكب ما وطئت الدابّة بيدها أو رجلها 3 / 354 إنّ عليّاً عليه السلام اتي برجلٍ سرق من بيت المال . . . 2 / 236 إنّ عليّاً عليه السلام أتي بالكوفة برجلٍ سرق حماماً فلم يقطعه . . . 2 / 253 إنّ عليّاً عليه السلام أتي بامرأةٍ مع رجلٍ فجر بها ، فقالت : استكْرهني واللّه يا أمير المؤمنين . . . 2 / 32 إنّ عليّاً عليه السلام قال في رجلٍ أخذ بيضة من المغنم . . . 2 / 236 أنّ عليّاً عليه السلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً . . 3 / 142 أنّ عليّاً عليه السلام كان يعزّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلّافي الفرية . . . 2 / 168 ، 173 إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول في اللّوطيّ : إن كان محصناً رجم . . . 2 / 145 أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ 3 / 247 إنّ عليّاً عليه السلام لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين . . . 3 / 56 أنّ عليّاً عليه السلام لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة . . . 2 / 173 إنّ عليّاً عليه السلام وجد امرأةً مع رجلٍ في لحافٍ واحدٍ . . . 2 / 47 إنّ عليّاً عليه السلام وجد كتاباً في قراب سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مثل الإصبع . . . 2 / 356 أنّ عليه الرّجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً 2 / 146 إنّ في كتاب عليٍّ عليه السلام : إذا اخذ الرجل مع غلام . . . 2 / 146 ، 154 ، 155 إنّ في كتاب عليّ : لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها . . . 3 / 281 إن كان أخذ دية يده 3 / 212 إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك . . . 2 / 169 إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيحٌ لا علّة به من ذهاب . . . 2 / 107 إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار . . . 2 / 316 إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية 3 / 407 إن كانتْ تزوّجتْ في عدّة طلاقٍ لزوجها . . . 2 / 33 إن كانت قطعت يده في جنايةٍ جناها على نفسه . . . 3 / 212 ، 298 إن كان دون الثّقْب فالحدّ ، وإن كان ثقب أقيم . . . 2 / 155 إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه . . . 2 / 233 إن كان له مالٌ اخذت الدية من ماله . . . 3 / 187 ، 205 إن كان له مالٌ اخذ منه ، وإلّااخذ من الأقرب فالأقرب 3 / 187 ، 206